مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 491

بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

(136) 24 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سالنا ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

(137) 25 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان ، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

(138) 26 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السّلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(139) 27 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

__________________

136 الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166

137 الاستبصار ج 3 ص (76)

الكافي ج 1 ص 380

( 5 التهذيب ج 7)

الصفحة 33 من 491