وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :
(1352) 10 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
(1353) 11 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
(1354) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1355) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.
الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا
__________________
1352 الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت
1353 الاستبصار ج 3 ص 166
1354 1355 الاستبصار ج 3 ص 166
( 42 التهذيب ج 7)




