مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 491

رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت : كيف تعرف ثوبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

(1349) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال).

(1350) 8 روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

(1351) 9 وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.

فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فاما إذا فجربها

__________________

1349 الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13

1350 1351 الاستبصار ج 3 ص 165

الصفحة 328 من 491