مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 491

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.

(1344) 2 وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام أو عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

(1345) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا.

ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

(1346) 4 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.

فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :

(1347) 5 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

(1348) 6 وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن

__________________

* 1345 1346 الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني

1347 الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265

1348 الستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264

الصفحة 327 من 491