الحكم عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السّلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.
(1338) 46 عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ولا بأس به.
(1339) 47 عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.
(1340) 48 السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.
(1341) 49 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال : لا.
__________________
(1) العناق : بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.
(2) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب
1338 الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت
1339 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 309
1340 الفقيه ج 3 ص 309
1341 الاستبصار ج 3 ص 202




