مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 491

(1334) 42 واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.

فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :

(1335) 43 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السّلام قال : قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

(1336) 44 ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.

(1337) 45 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن

__________________

1334 الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت

1335 الاستبصار ج 3 ص 196

1336 الكافي ج 2 ص 41

الصفحة 324 من 491