اخى لابي وامي قال : اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها.
والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
(1329) 37 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال : لا
(1330) 38 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها.
(1331) 39 على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس.
(1332) 40 وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته قلت له : ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1333) 41 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس (2).
__________________
* (1) نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي ، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي)
(2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ
1329 الكافي ج 2 ص 42




