مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 491

أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم.

فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليه السّلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :

(1323) 31 ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :

(1324) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه السّلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

(1325) 33 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن

__________________

* 1323 الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41

1324 1325 الاستبصار ج 3 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306

( 41 التهذيب ج 7)

الصفحة 321 من 491