(132) 20 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
(133) 21 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
(134) 22 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
(135) 23 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت
__________________
132 الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167
133 الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391
134 الاستبصار ج 3 ص 75
135 الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه 3 ص 164




