بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.
(1312) 20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
(1313) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله عزوجل.
(1314) 22 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.
(1315) 23 العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
__________________
* 1312 الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت
1313 الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41
1314 الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306
1315 الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307




