مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 491

يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام.

فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(1309) 17 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.

فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

(1310) 18 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

(1311) 19 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال : سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك

__________________

1309 1310 1311 الاستبصار ج 3 ص 197 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 307

الصفحة 317 من 491