ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.
(1301) 9 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم.
فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(1302) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.
فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.
(1303) 11 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :
__________________
* 1301 الاستبصار ج 3 ص 193
1302 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39
1303 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب




