مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 491

(1296) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

(1297) 5 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.

(1298) 6 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

(1299) 7 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

(1300) 8 وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن

__________________

1296 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39

1297 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40

1298 1299 1300 الاستبصار ج 3 ص 195

( 40 التهذيب ج 7)

الصفحة 313 من 491