ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
وما لا يحرم
منه قال الشيخ رحمه الله : (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).
(1293) 1 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
(1294) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
(1295) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليه السّلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :
__________________
1293 1294 1295 الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39




