بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
(1289) 47 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.
(1290) 48 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).
(1291) 49 روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال : حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال : كذب.
ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1292) 50 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل
__________________
* 1289 1290 الكافي ج 2 ص 36 والاول ذيل الحديث
1291 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت
1292 الكافي ج 2 ص 36




