مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 491

(1285) 43 روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له : انه كان صديقا له ، قال فقال : وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال : انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال : لا بأس فقال انه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.

(1286) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.

(1287) 45 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : ان كان ثقب فيه فلا.

قال الشيخ رحمه الله : (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).

(1288) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق

__________________

1285 1286 1287 الكافي ج 2 ص 32

الصفحة 310 من 491