مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 491

(1269) 27 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).

(1270) 28 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(1271) 29 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

ثم قال رحمه الله : (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

يدل على ذلك ما رواه :

(1272) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم

__________________

1269 الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت

1270_ الكافي ج 2 ص 36

1271 الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35

( 39 التهذيب ج 7)

الصفحة 305 من 491