مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 491

ابن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة.

فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(1253) 11 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال : لابل يمسكها وهي امراته.

ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.

(1254) 12 روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.

(1255) 13 واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان

__________________

1253 1254 الاستبصار ج 3 ص 181 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 38

1255 الاستبصار ج 3 ص 181

الصفحة 300 من 491