مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 491

لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :

(1249) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله.

ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :

(1250) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.

(1251) 9 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السّلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

ومنها : ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

(1252) 10 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان

__________________

1249 1250 الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 والثاني ذيل حديث

1251 الاستبصار ج 3 ص 180

1252 الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38

الصفحة 299 من 491