(1245) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال : هي منسوخة بقوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
(1246) 4 فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
(1247) 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلّى الله عليه وآله؟.
(1248) 6 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال : إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة.
وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من
__________________
1245 1246 1247 الاستبصار ج 3 ص 179 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 14
1248 الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257




