مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 491

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

(1239) 75 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.

(1240) 76 وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

(1241) 77 وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

(1242) 78 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.

26 باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

دون الاسباب

قال الشيخ رحمه الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)

يدل على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) فنهى

__________________

(1) سورة النساء الآية : 221

1239 1240 الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 51

1241 1242 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت

الصفحة 296 من 491