مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 491

تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها ، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

(1236) 72 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

(1237) 73 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال : يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.

والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

(1238) 74 روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال : يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.

__________________

1236 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266

1237 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل الحديث

1238 الكافي ج 2 ص 38

الصفحة 295 من 491