مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 491

وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته.

وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك.

ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

(1233) 69 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس.

(1234) 70 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

(1235) 71 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن

__________________

1233 1234 1235 الكافي ج 2 ص 36 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 265

الصفحة 294 من 491