وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.
(1230) 66 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.
ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه :
(1231) 67 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.
والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا ، ما رواه :
(1232) 68 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السّلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية
__________________
(1) في الكافي (امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.
1230 الكافي ج 2 ص 42
1231 الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخر فيهما
1232 الكافي ج 2 ص 42 وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)




