انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1224) 60 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1225) 61 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.
(1226) 62 وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله.
(1227) 63 وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(1228) 64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
(1229) 65 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليه السّلام ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله
__________________
1224 1227 الكافي ج 2 ص 39
1228 1229 الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الف قيه ج 3 ص 260




