مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 491

ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا احبه لك قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه السّلام : ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه :

(1215) 51 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال : حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال محمد بن على عليهما السّلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه السّلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السّلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليه السّلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليه السّلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.

ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :

__________________

1215 الاستبصار ج 3 ص 172

( 37 التهذيب ج 7)

الصفحة 289 من 491