في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.
فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى.
فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.
(1209) 45 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه السّلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال : قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه السّلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السّلام : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
(1210) 46 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال : لاحتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته ان احب.
وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه :
__________________
* 1209 الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت
1210 الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه




