عليه السّلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما (1) قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.
(1203) 39 روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال : هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة
(1204) 40 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية ، قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.
(1205) 41 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري
__________________
* (1) في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها)
1203 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخر فيهما
1204 الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264
1206 الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37




