(1199) 35 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا ابا عبد الله عليه السّلام يقول : عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى : (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.
(1200) 36 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.
(1201) 37 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.
(1202) 38 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين
__________________
* 1199 الفقيه ج 3 ص 287 1200 1201 الكافي ج 2 ص 33 1202 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 169




