ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(1197) 33 واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : اثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه ، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل ، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل ، واما الذي رواه :
(1198) 34 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع ، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.
ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.
__________________
* 1197 الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33
1198 الاستبصار ج 3 ص 165




