(1189) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.
(1190) 26 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه قال : لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلّى الله عليه وآله لقول الله عزوجل : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا) (1) حرم على الحسن والحسين عليهما السّلام لقوله عزوجل : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
(119 1) 27 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي ابراهيم موسى عليه السّلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
(1192) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
__________________
(1) سورة الاحزاب الآية : 53
1189 الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل الحديث
1190 1191 الاستبصار ج 3 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33
1192 الكافي ج 2 ص 33
( 36 التهذيب ج 7)




