مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 491

(118) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

(119) 7 علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال : كنا عند ابى عبد الله عليه السّلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك (1) قبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

(120) 8 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.

(121) 9 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.

(122) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.

__________________

(1) الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.

118 119 الكافي ج 1 ص 386

120 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165

121 122 الكافي ج 1 ص 381 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت

الصفحة 28 من 491