مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 491

ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه ، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

(1183) 19 روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.

(1184) 20 واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه :

(1185) 21 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال : هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك

__________________

1183 1184 الاستبصار ج 3 ص 162

1185 الاستبصار ج 3 ص لكافي ج 2 ص 37

الصفحة 279 من 491