ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(1179) 15 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي حرام.
(1180) 16 وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال : لا.
(1181) 17 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم انما حرم الله هذا من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس.
(1182) 18 وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، انما حرم الله ذلك من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس به.
فاول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة
__________________
1179 1180 الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287
1181 1182 الاستبصار ج 3 ص 161




