كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.
واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1175) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.
(1176) 12 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهما السّلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
(1177) 13 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.
(1178) 14 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
__________________
1175 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) 1176 1177 الاستبصار ج 3 ص 160 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.
1178 الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37




