ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.
(1165) 1 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
(1166) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(1167) 3 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
(1168) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الام والبنت سواء
__________________
1165 الاستبصار ج 3 ص 156
1166 1167 الاستبصار ج 3 ص 157 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 وفيه ذيل الحديث مرسلا
1168 الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34
( 35 التهذيب ج 7)




