مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 491

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط.

ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

(1161) 86 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تمتع بالهاشمية.

قال الشيخ رحمه الله : (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

يدل على ذلك قوله تعالى : (والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) (1) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان ، ثم ان الملك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها ، يدل على ذلك ما رواه :

(1162) 87 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(1163) 88 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.

__________________

(1) سورة المؤمنون الآية : 3

1162 1163 الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49

الصفحة 271 من 491