3 باب بيع المضمون
(113) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
(114) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
(115) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
(116) 4 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
(117) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.
__________________
113 114 الكافي ج 1 ص 385
115 الكافي ج 1 ص 385
116 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167
117 الكافي 385




