مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 491

واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(1154) 79 أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.

(1155) 80 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.

(1156) 81 وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(1157) 82 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه السّلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1).

__________________

(1) سورة النور الآية : 3

1154 1155 الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47

1156 1157 الاستبصار ج 3 ص 153 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47

الصفحة 269 من 491