مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 491

قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.

وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

(1149) 74 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :

(1150) 75 أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.

ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :

(1151) 76 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك

__________________

1149 الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46

1150 الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297

1151 الاستبصار ج 3 ص 152

الصفحة 267 من 491