ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها ، قلت : فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال : هو أضر عليك قلت : وكيف؟ قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة.
واما الاجل فانه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
(1146) 71 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ويشارطها ما شاء من الايام.
(1147) 72 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
(1148) 73 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين (1) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك.
فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما
__________________
(1) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين
1146 1147 1148 الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45




