مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 491

ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.

واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :

(1140) 65 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

(1141) 66 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(1141) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليه السّلام

__________________

1139 الكافي ج 1 ص 45

1140 الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47

1141 الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 وفيه صدر الحديث

الصفحة 264 من 491