مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 491

ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.

(1129) 54 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.

(1130) 55 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :

(1131) 56 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.

فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ،

__________________

1128 1129 الاستبصار ج 2 ص 46

الصفحة 261 من 491