واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
(1125) 50 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.
(1126) 51 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،
(1127) 52 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام كم المهر؟ يعني في المتعة قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
(1128) 53 روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.
__________________
1124 الاستبصار ج 3 ص 148
1125 الاستبصار ج 2 ص 45
1127 الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45




