مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 491

يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

(109) 26 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

(110) 27 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

(111) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه السّلام قال : سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

(112) 29 عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

__________________

109 الكافي ج 1 ص 377

110 الكافي ج 1 ص 377

112 الفقيه ج 3 ص 171

الصفحة 26 من 491