مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 491

سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

(1121) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.

(1122) 47 فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام عن المتعة قال : هي احد الاربعة.

(1123) 48 وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ،

فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(1124) 49 أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم.

__________________

1120 1121 الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 والثاني بدون الذيل الحديث فيه

1122 الاستبصار ج 3 ص 147

1123 الاستبصار ج 3 ص 148

الصفحة 259 من 491