مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 491

امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.

(1115) 40 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

(1116) 41 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره.

ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

(1117) 42 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.

(1118) 43 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.

(1119) 44 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.

(1120) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن

__________________

1114 1115 1116 الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47

1117 1 118 1119 الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294

الصفحة 258 من 491