ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك :
(1110) 35 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن) (1) ،
(1111) 36 وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.
(1112) 37 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
(1113) 38 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام ،
ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
(1114) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة
__________________
(1) سورة النساء الآية : 24
1109 الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293
1110 1111 1112 1113 الاستبصار ج 3 ص 165 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت
( 23 التهذيب ج 7)




