مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 491

(1103) 28 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(1104) 29 وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

(1105) 30 وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا.

قوله عليه السّلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :

(1106) 31 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.

(1107) 32 وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،

(1108) 33 وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله ،

والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :

(1109) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

__________________

1102 الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293

1103 1104 1105 1106 1107 1108 الاستبصار ج 3 ص 144

الصفحة 256 من 491