(1103) 28 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(1104) 29 وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(1105) 30 وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا.
قوله عليه السّلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
(1106) 31 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.
(1107) 32 وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،
(1108) 33 وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله ،
والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :
(1109) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
__________________
1102 الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293
1103 1104 1105 1106 1107 1108 الاستبصار ج 3 ص 144




