ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1100) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1101) 26 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السّلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السّلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :
(1102) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على اهلها.
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
__________________
1099 1100 الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293
1101 الاستبصار ج 3 ص الفقيه ج 3 ص 293 146.




